بعدك وطن تم الغاء اشتراكه
- : عدد الرسائل : 615 العمر : 52 جنسيتك : تاريخ التسجيل : 07/08/2010
| موضوع: زكاة الفطر لاتجوووووووووووز اذا؟؟ 07.09.10 12:21 | |
| وفقا لما أفادته و?الة أهل البیت (ع) للأنباء ـ ابناـ ان الشيخ آل الشيخ قال: "ان من يخرجها (زكاة الفطر) نقدا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه يجب على المسلم الالتزام بما جاء في شرع الله وان العلماء حددوا قدر زكاة الفطر للفرد الواحد بثلاثة كيلو جرامات من الارز او الحبوب".
واعتبر ان افضل وقت لزكاة الفطر هو قبل صلاة العيد، ويجوز اخراجها قبل يوم او يومين من صلاة عيد الفطر، مؤكدا انه اذا اخرجت بعد اداء صلاة العيد تعد صدقة وليس "زكاة فطر".
وحذر مفتي السعودية من اعطائها لمن يبيعونها او من يقفون بجوار البائعين لزكاة الفطر فياخذونها من المزكي ثم يبيعونها مرة اخرى، داعيا الى اعطائها لمن يستحقها من الفقراء والمساكين، ويجوز اخراجها عن الجنين في بطن امه.
من جهته، اكد الشيخ سلمان العودة ان اخراج زكاة الفطر نقودا من المسائل الفرعية التي اختلف فيها السلف والخلف، واعلن مفتي مصر انه يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا ودي اعرف مفتي السعوديه بقول لايجوز ومفتي مصر يقول يجوز وين الصح افيدونا | |
|
رضوان ...
- : . : عدد الرسائل : 5276 العمر : 48 جنسيتك : تاريخ التسجيل : 13/04/2008
| موضوع: رد: زكاة الفطر لاتجوووووووووووز اذا؟؟ 07.09.10 19:20 | |
| زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري . فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف .
هي صاع باتفاق المسلمين والصاع يساوي 2,5 كغم تقريبا وهذا المقدار يؤدى من الحنطة أو التمر أو الزبيب أو الرز أو الطحين أو الشعير ويجوز إخراج قيمة ذلك نقداً وهذا مذهب الحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري وأبي حنيفة و أصحابه والجعفرية وهو مذهبٌ مرويٌ عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهما- في أخذهما العروض بدل الحبوب في الزكاةز وبالنسبة لجواز اخرجها نقدا فهناك ثلاثة اقوال:
- القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة
- القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد
- القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
اخي الكريم لقد استدل كل فريق من هؤلاء في فتواه بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.اما وكالة الانباء اللي انت استقصيت منها الخبر فهي شيعية و و تستدل بادلة لا اساس لها من الصحة و كما يعرف الكل ان الشيعة اتهموا رسولنا الكريم بالفاحشة فكيف نصدق اقوالهم او فتاواهم في امور الدين؟
| |
|
ملاك الوفاء الادارة
- : . : عدد الرسائل : 30773 جنسيتك : تاريخ التسجيل : 25/10/2007
| موضوع: رد: زكاة الفطر لاتجوووووووووووز اذا؟؟ 08.09.10 10:03 | |
| | |
|