ملاك .
- : عدد الرسائل : 554 جنسيتك : تاريخ التسجيل : 26/10/2007
| |
ملاك .
- : عدد الرسائل : 554 جنسيتك : تاريخ التسجيل : 26/10/2007
| موضوع: رد: الممارسات الاسرائيلية في ضوء احكام القانون الدولي 25.12.07 8:33 | |
| ومن الأساليب المبتكرة بقصد الامساك بوضع القدس، وضع الخرائط الهيكلية للأحياء الفلسطينية. وقامت إسرائيل بضبط الوجود الفلسطيني وخنقه، ووقف النمو العمراني، وبالتالي السكاني لهذا الوجود. والمثال على ذلك قرية العيسوية التي كانت مساحتها تبلغ بحسب المسح الانكليزي 10417 دونماً، فيما قلص المخطط الهيكلي للاحتلال تلك المساحة إلى 666 دونماً. كما أن النظام المرفق لا يسمح بالبناء على أكثر من 56 في المئة من مساحة الاراضي، في حين يسمح بالبناء في المناطق الاستيطانية، بما يعادل 300 في المئة أو ما يزيد عن 8 طبقات، والنتيجة تطويق القرية بالمستوطنات، وتقسيمها بهدف السيطرة عليها وعزلها عن القرى والأحياء المجاورة، وتدميرها اقتصادياً واجتماعياً وصولاً إلى انهائها. كما أن أسلوباً آخر جعل أجزاء كبيرة من المخططات مساحة خضراء، لتتحول إلى احتياط لتوسيع المستوطنات لاحقاً. والمقصود بالمناطق الخضراء (منطقة يحظر على الفلسطينيين البناء عليها).ففي عام 1970 صودرت أرض مساحتها 1398 دونماً من أراضي قرية شعفاط، وزرعت أشجار حرجية باسم غابة رامون. وفي 1991 قطعت أشجار الغابة لتقام عليها مستوطنة ريخس شعفاط، وتم بناء 2165 وحدة سكنية لمستوطنين متدينين. ويعتبر جبل أبو غنيم جنوب القدس، عبارة عن محمية طبيعية، تم تشجيرها لمنع التمدد الفلسطيني، وبالاخص قرب صور باهر وام طوبى. وبهذا الشأن صرح تيدي كوليك رئيس بلدية القدس السابق، أن هذا هو الأسلوب الوحيد لمنع البناء.هذا وقد جمدت سلطات الاحتلال من خلال أسلوب المخططات الهيكلية 40 في المئة من مساحة القدس الشرقية، وسيطرت دون ردود فعل أو ضجيج على هذه المساحات المصادرة، وبذلك أصبح 73 في المئة من مساحة القدس تحت السيطرة الإسرائيلية، فضلاً عن أن 6 في المئة من مساحة المدينة خصص لشق طريق واسع لوصل المستوطنات ومحاصرة القرى العربية، و10 في المئة من المساحة هي مناطق سكنية مأهولة بالفلسطينيين، و7 في المئة مساحة غير منظمة، مرشحة للمصادرة أو لطرحها للبيع بسبب الضرائب الباهظة المفروضة عليها، وبذلك يبقى 4 في المئة يجري حولها الصراع في أجواء من عدم التوازن، وفي مناخ تميل فيه الموازين لصالح الاحتلال في ظل التغيير السكاني، والتوجه لدفع الفلسطينيين للهجرة باتجاه الضواحي وتسهيلات الحصول على الجنسية الإسرائيلية...الموقف الدولي: عند وضع مجمل السلوك الاستيطاني الصهيوني في الأراضي المحتلة في ميزان القواعد القانونية الدولية، نجد أن الكيان الصهيوني يخالف ويضرب عرض الحائط بكل القرارات والنداءات الدولية. فابتداءً هو يرفض اعتبار الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مناطق محتلة تخضع للقانون الدولي الذي يطبق في مثل تلك الحالات.فماذا تقول اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة 49/6 منها "لا يجوز لدولة الاحتلال أن تُرحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها". كما يوجب القانون الدولي على المحتل أن يقيم إدارة فعالة منفصلة عن دولة الاحتلال، من صلاحياتها المحافظة على المستوى الأدنى من القانون والنظام، وتسيير أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية... والاحتلال يتولى سلطات موقتة بانتظار زواله، وليس له حق سيادة، وهو ملزم باحترام القوانين السارية المفعول ولا يوجد تغييرات إلا لمصلحة السكان.وتدعي إسرائيل أن الاتفاقية المذكورة لا تطبق إلا في حالة اقتصاد دولة شرعية ذات سيادة عن الأرض موضوع الاحتلال، وهذه ليست حالة الضفة الغربية مع الأردن، ولا قطاع غزة مع مصر. وقد استبعدت المحكمة العليا الإسرائيلية إمكانية تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لانها غير صالحة للنظر فيها من قبل محكمة، ولانها من القانون الدولي التقليدي، وليس القانون الدولي العرفي الذي تأخذ به إسرائيل. وهي تبعاً لا تشكل جزءاً من القانون المحلي لإسرائيل، ولا يمكن لها أن تصبح جزءاً من هذا القانون إلا إذا أقر الكنيست تشريعاً بهذا الشأن.ومع عدم صحة الادعاء الإسرائيلي حول فراغ السيادة، لا توجد أي إشارة في القانون الدولي، تشترط أن السيادة على الأراضي المحتلة تعتبر شرطاً مسبقاً لتطبيق اتفاقية جنيف، والتي يغلب عليها التوجه للشعوب، وليس التوجه إلى الأراضي من حيث صلاحيتها.والقانون الدولي العرفي يوجب على كل دولة القيام بالتزاماتها الناشئة عن المعاهدات. وفي حال قيام تنازع مع قانونها المحلي، عليها أن تسعى إلى تطويع قانونها المحلي بما ينسجم مع القانون الدولي، وهذا ما نصت عليه (المادة 13) من إعلان حقوق الدول وواجباتها الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي عام 1949، وهو القانون المستمد من قاعدة (حفظ العهود)، وقد تضمنته (المادة 26) من اتفاقية فيينا للمعاهدات (1969). وقد دأبت أعمال الأمم المتحدة سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن والهيئات الأخرى التابعة له، على تأكيد توجه عام باعتبار القدس الشرقية جزءاً من الاراضي المحتلة، وأكدت في أكثر من مناسبة على ذلك، إبتداء بتوصية الجمعية العام (2253/4-7-1967) التي أعطيت فيها رفضها لتدابير الاحتلال بشأن القدس، والتي أسست لقرارات مجلس الأمن الذي يعتبر أعلى سلطة في الامم المتحدة لقراراتها صفة الالتزام، خاصة عندما يتعلق الأمر بشأن متعلق بالسلم والأمن الدوليين.فقد طلب مجلس الأمن في قراره (250/27-4-1968) من إسرائيل الامتناع عن القيام بعرض عسكري في القدس، وهو أول مناسبة يعالج فيها مجلس الأمن قضية لها علاقة بمدينة القدس. ثم جاء القرار الأهم الذي بقي يعبر عن موقف المجلس من قضية القدس في السنوات اللاحقة، وهو القرار (252/21-5-1968). وهو تحت عنوان: دعوة إسرائيل إلى إلغاء جميع اجراءاتها لتغيير وضع القدس وفيه: شجب لفشل إسرائيل في الامتثال لقرارات الجمعية العمومية، وإعتبار جميع الاجراءات الإدارية والتشريعية، وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل، كمصادرة الأراضي والممتلكات التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة، ولا يمكن أن تغير من وضع القدس، ويدعو إسرائيل للامتناع الفوري عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير وضع القدس.وفي عام 1980 وبمناسبة إقرار الكنيست الإسرائيلي القانون الأساسي للقدس، والذي تضمن الاعلان عن القدس موحدة عاصمة لإسرائيل، أكد مجلس الأمن في قراره 478/2-8-1980، أن القانون الأساسي مخالف للقانون الدولي، مؤكداً: "إن مصادقة إسرائيل على القانون الأساسي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ولا تؤثر في استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس". وأضاف "يقرر أن جميع الاجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، القوة المحتلة والتي غيرت معالم مدينة القدس ووضعها وأستهدفت تغييرها، خصوصاً القانون الاساسي الأخير بشأن القدس، هي إجراءات باطلة أصلاً ويجب إلغاؤها"، ودعا الدول التي أوفدت بعثات ديبلوماسية للقدس الى سحبها، وعدم الاعتراف بالقانون الأساسي، وأكد التصميم على دراسة السبل والوسائل العملية وفقاً لاحكام الميثاق لضمان التنفيذ الكامل في حال عدم التزام إسرائيل.كان واضحاً أن المطلوب من مؤتمر مدريد هو إعطاء الدور المركزي في التسوية للولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي التحكم في قواعد التسوية وفقاً لموازين القوة السائدة، والذي يحقق الأهداف الإسرائيلية من هذه التسوية. وعملت الولايات المتحدة منذ ذلك أي دور للمجتمع الدولي في المفاوضات الثنائية القائمة، ومارست حق النقض في مناسبات عدة، لدى معالجة مجلس الأمن لقضايا الاستيطان في القدس، وشكل ذلك محاولة أميركية جادة للالتفاف على دور الامم المتحدة في التسوية المنشودة. وجاء اتفاق اوسلو ليحول الصراع من خلاف حول حق العودة وتقرير المصير إلى نزاع على أراض بين سلطة الحكم الذاتي والكيان الصهيوني، مع كل ما يترتب عن ذلك من إسقاط لكل الحقوق المترتبة على المطالبة بتقرير المصير، ومنها استخدام الوسائل بما فيها الكفاح المسلح، لانجاز هدف تقرير المصير، وأعتبرت في ظل الحكم الذاتي، أعمال المقاومة للاحتلال وسياساته الاستيطانية، عملاً ارهابياً، مطلوب مقاومته والتصدي له ابتداءً من قبل سلطة الحكم الذاتي. في المقابل لم يوقف هذا الاتفاق عمليات الهجرة والاستيطان والتهويد، بل إزدادت كثافةً، خاصة في القدس الشرقية، في محاولة جادة من الطرف الإسرائيلي لتأكيد موقفه (الثابت القاطع) من موضوع القدس. ولأن الاتفاق أرجأ موضوع القدس، فقد وجد الاحتلال الفرصة ملائمة لفرض الأمر الواقع بالقوة لاستكمال تطويق القدس بالمستوطنات في القسم الجنوبي، وبناء حاجز استيطاني بين المناطق الفلسطينية في القدس ومدينة بيت لحم والقرى المجاورة لها، وعبر ذلك إضعاف الترابط بين القدس وبقية المناطق في القدس الشرقية، وبالتالي فرض وقائع تخرج القدس عملياً من المفاوضات، انسجاماًً مع الموقف الإسرائيلي المعلن الذي يؤكد على أن القدس موحدة عاصمة للكيان الصهيوني.إن فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في التصدي للاستيطان والاجراءات الإسرائيلية في القدس، لا يعني بحال الإقرار بشرعية تلك الاجراءات التي أستقر القانون الدولي والاتفاقات الدولية وقرارات الأمم المتحدة على اعتبارها غير قانونية. ويمكن الاستناد الى تلك القواعد لمواصلة النضال لوضع حد لهذه الغطرسة الصهيونية، إذ إن اتفاق أوسلو وقع تحت أجواء الاكراه الذي يمارسه الاحتلال على الشعب. وهر لا يلغي حق العودة الذي اكدته ممارسات الأمم المتحدة، وهو الحق الذي لا يسقط بالتقادم، وهو في حد ذاته أسمى وأهم من هدف إقامة دولة فلسطينية لجزء من شعب فلسطين على جزء من الأرض الفلسطينية، لأن حق العودة هو المدخل لممارسة تقرير المصير الجماعي للشعب الفلسطيني | |
|